زوجها لا سُكنى لها ولا نفقة (¬١). (ز)
٧٧٢١٩ - قال عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج-: إنْ أذِن لها أن تَعتَدّ في غير بيته فتَعتَدّ في بيت أهلها، فقد شاركها إذَن في الإثم. ثم تلا: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾. قال: قلتُ: هذه الآية في هذه؟ قال: نعم (¬٢). (ز)
٧٧٢٢٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾: وذلك إذا طلَّقها واحدة أو ثنتين لها، ما لم يُطلّقها ثلاثًا (¬٣). (ز)
٧٧٢٢١ - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق يونس- في قول الله ﷿: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾، قال: المُطلَّقة والمُتوفّى عنها. قال: عليهما أن تَعتدّا في بيوتهما (¬٤). (ز)
٧٧٢٢٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾: حتى تَنقضي عِدّتُهُنَّ (¬٥). (ز)
٧٧٢٢٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾ مِن قِبَل أنفسهن ما دُمنَ في العِدّة، وعليهنّ الرَّجعة (¬٦). (ز)
﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾
قراءات:
٧٧٢٢٤ - عن قتادة، قال: في حرف ابن مسعود: (إلَّآ أن يَّفْحُشْنَ) (¬٧). (١٤/ ٥٣٤)
٧٧٢٢٥ - عن عكرمة، قال: كان ابن عباس يقرأ بقراءة أُبيّ، وكان في مصحف أُبيّ: (إلَّآ أن تَفْحُشَ عَلَيْكُمْ) (¬٨). (ز)