راجَعها، فيَجهل أن يُشهد؟ قال: يُشهد إذا عَلم (¬١). (ز)
٧٧٢٨٦ - عن عامر الشعبي -من طريق مُغيرة- في الرجل يُطَلِّق امرأته، ثم يُجامعها قبل أن يُشهد على رَجعتها. قال: كيف تقول -يا مُغيرة- في رجل فعل بامرأة قومٍ ليس منها بسبيل؟! (¬٢). (ز)
٧٧٢٨٧ - عن طاووس بن كيسان -من طريق سليمان التيمي- قالوا: الجماع رَجعة؛ فلْيُشْهِد (¬٣). (ز)
٧٧٢٨٨ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في الرجل يُطلِّق امرأته، ثم يَغشاها ولم يُشهِد. قال: غِشْيانُهُ لها مراجعة؛ فليُشهِد (¬٤). (ز)
٧٧٢٨٩ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق أبي غَنِيَّةَ، عن أبيه- في رجل يُراجع امرأته ولا يُشهد. قال: فليُشْهِد على رَجعتها (¬٥). (ز)
٧٧٢٩٠ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق شعبة- في رجل طلّق امرأته، فحَنث وقد غَشيها في عِدّتها، وقد عَلم بذلك بعد انقضاء العِدّة. قال: غِشْيانُهُ لها مُراجعة (¬٦). (ز)
٧٧٢٩١ - عن عطاء، قال: النكاح بالشهود، والطَّلاق بالشهود، والمُراجعة بالشهود (¬٧). (١٤/ ٥٣٦)
﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾
٧٧٢٩٢ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، ﴿وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ﴾، قال: إذا أشهَدتم على