أُوصِي؟ قالتْ: كم مالُك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالتْ: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالتْ: قال اللهُ: ﴿إن ترك خيرا﴾، وهذا شيء يسير، فاترُكْهُ لعيالك؛ فهو أفضل (¬١). (٢/ ١٦١)
٥٢٣٨ - عن عبد الله بن عتبة أو غَنيَّةَ (¬٢) -الشَّكُّ من ابن جرير-: أنّ رجلًا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فَضْلًا (¬٣). (ز)
٥٢٣٩ - عن عبد الله بن عباس: في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾، قال: مَن لَمْ يترُك ستين دينارًا لم يترك خيرًا (¬٤). (٢/ ١٦١)
٥٢٤٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا ترك الميتُ سبعمائة درهم فلا يوصي (¬٥). (٢/ ١٦٢)
٥٢٤١ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق أبان- في قوله تعالى: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: ألفُ درهم إلى خمسمائة درهم (¬٦). (ز)
٥٢٤٢ - عن أبي مِجْلَز، قال: الوصيةُ على مَن ترك خيرًا (¬٧). (٢/ ١٦٢)
٥٢٤٣ - عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المال، كان يُقال: ألْفٌ فما فوق ذلك (¬٨). (٢/ ١٦٦)
٥٢٤٤ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: جعل الله الوصية حَقًّا، مِمّا قَلَّ مِنهُ أو كَثُر (¬٩) [٦٣٢].