أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا». قلت: فالشَّطْرُ؟ قال: «لا». قلت: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير؛ إنّك أن تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ بأيديهم» (¬١). (ز)
٥٢٥٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله ﷺ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير» (¬٢). (ز)
٥٢٥٣ - قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ (¬٣). (ز)
٥٢٥٤ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث (¬٤). (٢/ ١٦٤)
٥٢٥٥ - وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع (¬٥). (ز)
٥٢٥٦ - وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع (¬٦). (ز)
﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)﴾
٥٢٥٧ - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين (¬٧). (ز)
٥٢٥٨ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، يعني: المؤمنين (¬٨). (ز)
٥٢٥٩ - قال مقاتل بن سليمان: يقول الله ﷿: تلك الوصية ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية (¬٩). (ز)