٥٢٧٥ - وسعيد بن جبير =
٥٢٧٦ - وإبراهيم النَّخَعِيّ: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث (¬١). (ز)
٥٢٧٧ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: نَسَخَ الوالدين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون (¬٢). (ز)
٥٢٧٨ - وعن سعيد بن جبير =
٥٢٧٩ - والضحاك بن مزاحم =
٥٢٨٠ - والحسن البصري =
٥٢٨١ - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك (¬٣). (ز)
٥٢٨٢ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
٥٢٨٣ - ومقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف-، نحو ذلك (¬٤). (ز)
٥٢٨٤ - عن جابر بن زيد: في رجلٍ أوْصى لغير ذي قرابة، وله قرابةٌ محتاجون، قال: يُرَدُّ ثُلُثا الثُّلُثِ عليهم، وثُلُثُ الثُّلُثِ لِمَن أوْصى له به (¬٥). (ز)
٥٢٨٥ - عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت مسلم بن يَسار =
٥٢٨٦ - والعلاء بن زياد عن قول الله: ﴿إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين﴾. قالا: في القرابة (¬٦). (ز)
٥٢٨٧ - عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة (¬٧). (٢/ ١٦٦)
٥٢٨٨ - عن مجاهد بن جبر: نسخها: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١١] (¬٨). (ز)
٥٢٨٩ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- أنّه كان يقول: مَن مات ولم يُوصِ لِذي قرابته فقد خَتَم عملَه بمعصية (¬٩). (ز)