٥٦٠٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، قال: هو إهلالُه بالدّار (¬١). (٢/ ٢٣٦)
٥٦٠١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق حصين، عُمَّن حَدَّثه- أنّه قال في قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾: فإذا شَهِده وهو مقيم فعليه الصوم؛ أقام أو سافر، وإن شهده وهو في سَفر فإن شاء صامَ وإن شاء أفطر (¬٢). (ز)
٥٦٠٢ - عن عبد الله بن عمر -من طريق ليث، عن رجل- في قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، قال: مَن أدركه رمضانُ في أهله، ثم أراد السفر؛ فلْيَصُم (¬٣). (٢/ ٢٣٧)
٥٦٠٣ - عن عَبِيدَةَ -من طريق أبي البَخْتَرِي-: إذا سافر الرجل وقد صام في رمضان؛ فلْيَصُم ما بقي. ثم قرأ هذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾. =
٥٦٠٤ - قال: وكان ابن عباس يقول: من شاء صام، ومن شاء أفطر (¬٤). (٢/ ٢٣٤)
٥٦٠٥ - عن سعيد بن جبير: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، قال: إذا كان مقيمًا (¬٥). (٢/ ٢٣٦)
٥٦٠٦ - عن مجاهد بن جبر: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، قال: مَن كان مسافرًا في بلد [وهو] (¬٦) مُقِيمٌ؛ فلْيَصُمْهُ (¬٧). (٢/ ٢٣٦)
٥٦٠٧ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: أما ﴿منْ شَهد منكم الشهر فليصمه﴾ فمَن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصُمه، وإن خَرج فيه فليصُمه؛ فإنّه دَخل عليه وهو في أهله (¬٨) [٦٤٤]. (ز)