١٣٤١٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل﴾، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل (¬١). (٣/ ٦٣٠)
١٣٤١٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾، قال: ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون: مَن ليس مِن أهل الكتاب (¬٢). (ز)
١٣٤١٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: فيقول على الله الكذب وهو يعلم -يعني: الذي يقول منهم- إذا قيل له: ما لك لا تُؤَدِّي أمانتك؟ فيقول: ليس علينا حَرَج في أموال العرب، قد أحلَّها الله لنا (¬٣). (٣/ ٦٣٠)
١٣٤١٨ - عن الربيع بن أنس، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل (¬٤). (ز)
١٣٤١٩ - عن محمد بن السائب الكلبي: قالت اليهود: إنّ الأموال كلّها كانت لنا، فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا، وإنّما ظلمونا وغصبونا عليها، ولا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم (¬٥). (ز)
١٣٤٢٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك﴾ استحلالًا للأمانة، ﴿بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين﴾ يعني: فى العرب ﴿سبيل﴾، وذلك أنّ المسلمين باعوا اليهود فى الجاهلية، فلما [تقاضاهم] المسلمون فى الإسلام قالوا: لا حرج علينا فى حبس أموالهم؛ لأنّهم ليسوا على ديننا. يزعمون أن ذلك حلال لهم فى التوراة، فذلك قوله ﷿: ﴿ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾ (¬٦). (ز)
١٣٤٢١ - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- في الآية، قال: بايع اليهود رجالًا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقالوا: ليس علينا أمانة، ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه. وادَّعَوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم (¬٧). (٣/ ٦٣١)