القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فَضْلَ ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا، فصدَّقه، فاشتراها بقوله، ورجل بايع إمامًا؛ فإن أعطاه وفّى له، وإن لم يعطه لم يَفِ له» (¬١). (٣/ ٦٤٠)
١٣٤٥٦ - عن جابر بن عَتِيك، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن اقتطع مال مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار». فقيل: يا رسول الله، وإن شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان سِواكًا» (¬٢). (٣/ ٦٣٦)
١٣٤٥٧ - عن أبي أُمامة إياس بن ثعلبة الحارثي، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَن اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرَّم الله عليه الجنة». قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا، يا رسول الله. قال: «وإن كان قضيبًا مِن أراك» ثلاثًا (¬٣). (٣/ ٦٣٧)
١٣٤٥٨ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حلف على يمين آثِمَةٍ عند منبري هذا فلْيَتَبَوَّأْ مقعده مِن النار، ولو على سِواكٍ أخْضَرَ». قال أبو عبيد والخَطّابي: كانت اليمينُ على عهده ﷺ عند المنبر (¬٤). (٣/ ٦٣٧)
١٣٤٥٩ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلف عند هذا المنبر عبدٌ ولا أمَةٌ على يمين آثِمَةٍ ولو على سِواكٍ رَطْبٍ إلا وجَبَتْ له النار» (¬٥). (٣/ ٦٣٧)
١٣٤٦٠ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ اليمين الكاذبة تُنَفِّقُ