قال: يؤخذ، فيخرج من الحرم، ثم يقام عليه الحد، يقول: القتل (¬١) [١٣١٤]. (ز)
١٣٨٤٥ - عن حمّاد [بن أبي سليمان]-من طريق شعبة-، مثل قول مجاهد (¬٢). (ز)
١٣٨٤٦ - عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- قال: مَن أحدث حدثًا ثم لجأ إلى الحرم فقد أمِن، ولا يُعْرَضُ له، وإن أحدث في الحرم أُقيم عليه (¬٣). (٣/ ٦٨٣)
١٣٨٤٧ - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- في قول الله ﵎: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾، قال: يأمن فيه مَن فَرَّ إليه، وإن أحدث كُلَّ حدث؛ قتل، أو زنا، أو صنع ما صنع، إذا كان هو يَفِرُّ إليه أمن ولم يمسس ما كان فيه، ولكن يمنع الناس أن يؤوه، وأن يبايعوه، وأن يجالسوه، قال: فإن كانوا هم أدخلوه فلا بأس أن يخرجوه إن شاءوا، وإن انفلت منهم فدخله، وإن أحدث في