١٦١٢٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿نِحلَة﴾، قال: فريضة (¬١). (٤/ ٢٢٦)
١٦١٢١ - قال محمد بن السائب الكلبي: عَطِيَّة وهِبَة (¬٢). (ز)
١٦١٢٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿نحلة﴾، يعني: فريضة (¬٣). (ز)
١٦١٢٣ - عن مقاتل بن حيان، قال: فريضة (¬٤). (ز)
١٦١٢٤ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن ثور- ﴿وآتوا النساء صدُقاتِهِن نِحلةً﴾، قال: فريضةً مُسَمّاةً (¬٥). (٤/ ٢٢٦)
١٦١٢٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾، قال: النِّحْلَةُ في كلام العرب: الواجِبُ. يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجبٍ لها صدقة، يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد بعدَ النبي ﷺ أن ينكح امرأةً إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسميةُ الصداق كذِبًا بغير حق (¬٦) [١٥٢١]. (٤/ ٢٢٦)