الوَصِيِّ. قال: لا قضاء عليه (¬١). (ز)
١٦٣٢٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه كان لا يرى على ولِيِّ اليتيم قضاءٌ إذا أكل وهو محتاج (¬٢). (ز)
١٦٣٢٩ - وعن عطية العوفي =
١٦٣٣٠ - وعكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك (¬٣). (ز)
١٦٣٣١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: قرضًا (¬٤). (ز)
١٦٣٣٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- =
١٦٣٣٣ - وسعيد بن جبير -من طريق حماد- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قالا: هو القرض (¬٥). (ز)
١٦٣٣٤ - قال الثوريُّ: وقاله الحكم [بن عتيبة] أيضًا، ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ (¬٦). (ز)
١٦٣٣٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه يقول في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾: يعني: ركوب الدابة، وخِدْمَة الخادم، فإن أخذ مِن ماله قرضًا في غِنًى فعليه أن يُؤَدِّيَه، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا (¬٧). (ز)
١٦٣٣٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس =
١٦٣٣٧ - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ذكر اللهُ مالَ اليتامى، فقال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، ومعروف ذلك أن يَتَّقِيَ اللهَ في يتيمه (¬٨). (ز)
١٦٣٣٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: تضع يدَك