أعطتكم حقَّكُم. فهذا القول المعروف (¬١) [١٥٣٥]. (ز)
١٦٤٠٠ - وعن مقاتل بن حيّان، نحو ذلك (¬٢). (ز)
١٦٤٠١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فارزقوهم منه﴾، قال: يقول للورثة: أعطوهم من الميراث، وليس بشيءٍ موقوف، فيُعْطُون قبل القِسْمَة، فيقسم الميراث (¬٣). (ز)
١٦٤٠٢ - عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- قال: إن كانوا كبارًا أرْضَخُوا لهم، وإن كانوا صغارًا قال أولياؤهم: ليس لنا مِن الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم. قال: فهذا القول المعروف (¬٤). (ز)
١٦٤٠٣ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ =
١٦٤٠٤ - والحسن البصري -من طريق عاصم الأَحْوَل- قالا: يَرْضَخُون، ويقولون قولًا معروفًا في هذه الآية: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ (¬٥).
١٦٤٠٥ - عن محمد بن سيرين -من طريق عوف- قال: كانوا يَرْضَخُون لهم عند القِسْمة (¬٦). (ز)
١٦٤٠٦ - عن الحسن البصري =
١٦٤٠٧ - وسعيد بن جبير -من طريق داود- كانا يقولان: ذاك عند قِسمة الميراث (¬٧). (ز)
١٦٤٠٨ - عن هشام بن عروة بن الزبير -من طريق معمر-: أنّ أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم مالَه (¬٨). (ز)