Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 115

  1. سورة النساء
  2. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة

١٦٥٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية- قال: الكلالةُ: مَن لا ولَدَ له ولا والِد (¬١). (ز)

١٦٥٦٢ - قال عبيد بن عمير: هم الإخوةُ لأب (¬٢). (ز)

١٦٥٦٣ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾، يقول: إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، والكلالة: المَيِّتُ الذي ليس له ولَد ولا والِد (¬٣). (٤/ ٢٥٩)

١٦٥٦٤ - قال سعيد بن جبير: الكلالة: هم الوَرَثَة (¬٤) [١٥٤٩]. (ز)

١٦٥٦٥ - قال الضَّحاك بن مُزاحِم: الكلالةُ: هو الموروث (¬٥). (ز)

١٦٥٦٦ - قال طاووس بن كيسان: مُن لا ولَد له (¬٦). (ز)

١٦٥٦٧ - قال عطية [العوفي]: هم الإخْوَةُ لأُمٍّ (¬٧). (ز)

١٦٥٦٨ - عن سهل بن يوسف، عن شعبة، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة] عن الكَلالة؟ قال: فهو ما دون الأب (¬٨). (ز)

١٦٥٦٩ - عن الحكم بن عتيبة -من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة- قال في الكلالة: ما دُون الوَلَد والوالِد (¬٩). (ز)

١٦٥٧٠ - عن سليم بن عَبْد -من طريق أبي إسحاق- قال: ما رأيتُهم إلا قد أجمعوا أنّ الكلالة: الذي ليس له ولد ولا والد (¬١٠). (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 6، ص 115 (SanadKitab #639, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.