تفسير الآية:
١٦٥٨١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وله أخ أو أخت﴾، قال: هؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث. قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء (¬١). (٤/ ٢٦٠)
١٦٥٨٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت﴾، قال: فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواء الذكر والأنثى (¬٢). (ز)
١٦٥٨٣ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال ﷿: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾، فهم الإخوة لأم، والذكر والأنثى في الثُّلُثِ سواء (¬٣) [١٥٥١]. (ز)
﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾
١٦٥٨٤ - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب أنّ ميراث الإخوة من الأم بينهم، للذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله ﷺ، ولهذه الآية التي قال الله: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ (¬٤). (٤/ ٢٦٠)
١٦٥٨٥ - وعن الحسن البصري =
١٦٥٨٦ - وسعيد بن جبير =