١٧٠١٨ - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: كان فيما أُنزل من القرآن: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَّعْلُوماتٍ). فنُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوُفِّي رسول الله ﷺ وهُنَّ فيما يُقرَأُ مِن القرآن (¬١). (٤/ ٣٠١)
١٧٠١٩ - عن عائشة -من طريق الزهري- قالت: لقد كانت في كتاب الله عشرُ رضعات، ثُمَّ رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن مِن كتاب الله ما قُبِض مع النبي ﷺ (¬٢). (٤/ ٣٠٣)
١٧٠٢٠ - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: كان فيما نزل من القرآن ثُمَّ سقط: (لا يُحَرِّم إلا عشرُ رضعاتٍ أو خمسٍ معلومات) (¬٣). (٤/ ٣٠٣)
١٧٠٢١ - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: لقد نزلت آيةُ الرجم، ورضاعةُ الكبير عشرًا، ولقد كان في صحيفةٍ تحت سريري، فلمّا مات رسول الله ﷺ وتشاغلنا بموته دخل داجِنٌ (¬٤) فأكلها (¬٥).
(٤/ ٣٠٣)
١٧٠٢٢ - عن إبراهيم النخعي -من طريق قتادة- أنّه سُئِل عن الرَّضاع. فقال: إنّ عليًّا =
١٧٠٢٣ - وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: قليلُه وكثيرُه حرام (¬٦). (٤/ ٣٠٤)
١٧٠٢٤ - عن علي بن أبي طالب -من طريق زبيد- قال: لا يُحَرِّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين (¬٧). (٤/ ٣٠٤)
١٧٠٢٥ - عن عبد الله بن مسعود =
١٧٠٢٦ - وعبد الله بن عباس =