عليكم﴾. قال: لا جناح عليه أن يتزوجها (¬١). (ز)
١٧٠٩٠ - عن عمرو، قال: سُئِل جابر بن زيد عن ربيبة الرجل -بنتِ امرأتِه- التي ليست في حجره، هل تَحِلُّ لزوجها الذي دخل بها؟ قال: لا، أينما كانت، فهي على مَن تزوج أُمَّها ودخل بها حرامٌ (¬٢). (ز)
١٧٠٩١ - عن يزيد النحوي أنّه قال: وسألته -يعني عكرمة-: لا تَحِلُّ له مِن أجل أنّه دخل بأمها، قال الله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾، فهي حرام (¬٣). (ز)
١٧٠٩٢ - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: ولا يَحِلُّ للرجل ابنةَ ربيبته (¬٤). (ز)
﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾
١٧٠٩٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾، قال: والدخولُ: الجِماعُ (¬٥). (٤/ ٣٠٩)
١٧٠٩٤ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- قال: الدخول: الجماع (¬٦). (٤/ ٣٠٩)
١٧٠٩٥ - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جريج- قال: الدخول: الجماع (¬٧). (ز)
١٧٠٩٦ - قال ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾، ما الدخول بهن؟ قال: أن تُهْدى إليه، فيكشف، ويعتَسَّ، ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء،