تفسير الآية:
١٧١٠٤ - عن الحسن البصري =
١٧١٠٥ - ومحمد بن سيرين -من طريق الأشعث- قالا: إنّ هؤلاء الآيات مبهمات: ﴿وحلائل أبنائكم﴾، و ﴿ما نكح آباؤكم﴾، ﴿وأمهات نسائكم﴾ (¬١). (٤/ ٣١٠)
١٧١٠٦ - وعن طاووس بن كيسان =
١٧١٠٧ - وإبراهيم النخعي =
١٧١٠٨ - ومحمد ابن شهاب الزهري =
١٧١٠٩ - ومكحول الشامي، نحو ذلك (¬٢). (ز)
١٧١١٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل ينكِحُ المرأةَ، لا يراها حتى يُطَلِّقها، تَحِلُّ لأبيه؟ قال: هي مُرسَلَةٌ: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (¬٣). (٤/ ٣١٠)
١٧١١١ - عن الحسن البصري -من طريق أبي حرة- في رجل تَزَوَّج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ فكرهه، وقال الله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (¬٤). (ز)
١٧١١٢ - قال سعيد: وكان قتادة بن دِعامة يكره إذا تزوج الرجلُ المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه، ويتأوَّل: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (¬٥). (ز)
١٧١١٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾، يقول: وحرم ما تزوج الابن الذي خرج من صلب الرجل ولم يتبناه، فهذا الصِّهر (¬٦). (ز)