مكة: «لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (¬١). (٤/ ٣١٤)
١٧١٥٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- قال: لا ينظر اللهُ إلى رجل نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتِها (¬٢). (٤/ ٣١٦)
١٧١٥٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: مَن نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتْجَبَ اللهُ عنه يوم القيامة (¬٣). (٤/ ٣١٦)
١٧١٥٨ - عن وهب بن مُنَبِّه -من طريق عمرو بن دينار- قال: في التوراة: ملعونٌ مَن نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتٍها. ما فَصَّل لنا حُرَّة ولا مملوكة (¬٤). (٤/ ٣١٦)
١٧١٥٩ - عن عبد الله بن مسعود أنّه قرأ: ﴿والمُحْصَناتِ مِنَ النِّسَآءِ﴾ بنصب الصاد =
١٧١٦٠ - وكان يحيى بن وثاب يقرأ: (والمُحْصِناتِ) بكسر الصاد (¬٥). (٤/ ٣٢٤)
١٧١٦١ - عن الأسود أنّه كان ربما قرأ: ﴿والمُحْصَناتِ﴾، وربما قرأ (والمُحْصِناتِ) (¬٦). (٤/ ٣٢٤)
١٧١٦٢ - عن مجاهد بن جبر أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن: (والمُحْصِناتِ) بكسر الصاد، إلا التي في النساء: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾ بالنصبِ (¬٧) [١٥٩٧]. (٤/ ٣٢٣)