النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: ذوات الأزواج من المشركين (¬١). (ز)
١٧١٧٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿والمحصنات من النساء﴾، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نِكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب (¬٢) ولا تَعِدْ فتنشِز على بعلها، وكلُّ امرأة لا تُنكح إلا ببينة ومهر فهي مِن المُحْصَنات التي حرَّم (¬٣). (٤/ ٣٢٠)
١٧١٧٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: ذوات الأزواج (¬٤). (٤/ ٣١٩)
١٧١٧٨ - وعن محمد بن علي =
١٧١٧٩ - ومجاهد بن جبر =
١٧١٨٠ - والضحاك بن مُزاحِم =
١٧١٨١ - وسعيد بن جبير، مثل ذلك (¬٥). (ز)
١٧١٨٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿والمحصنات﴾، قال: العفيفة العاقلة، مِن مسلمة أو مِن أهل الكتاب (¬٦) [١٥٩٨]. (٤/ ٣٢٢)
١٧١٨٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان لا يرى مُشرِكة مُحصَنة، يعني: اليهوديات والنصرانيات (¬٧). (ز)
١٧١٨٤ - عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: ذوات الأزواج الحرائر حرامٌ إلا ما ملكت أيمانكم (¬٨). (٤/ ٣١٩)