Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 243

  1. سورة النساء
  2. فما استمتعتم به منهن
  3. النسخ في الآية

ولحم الخنزير (¬١). (٤/ ٣٣٤)

١٧٣١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: يرحم اللهُ عمرَ، ما كانت المتعةُ إلا رحمةً من الله، رَحِم بها أُمَّةَ محمد ﷺ، ولولا نهيُه عنها ما احتاج إلى الزِّنا إلا شَقِيٌّ. قال: وهي التي في سورة النساء: ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ إلى كذا وكذا مِن الأجل على كذا وكذا. قال: وليس بينهما وِراثة، فإن بدا لهما أن يَتراضَيا بعد الأجل فنَعَم، وإن تفرقا فنَعَم، وليس بينهما نكاح. وأخبر أنّه سمع ابن عباس يراها الآن حلالًا (¬٢). (٤/ ٣٣٤)

١٧٣١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمار مولى الشريد- قال: سألتُ ابن عباس عن المتعة، أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح، ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها مِن عِدَّة؟ قال: نعم، عِدَّتُها حَيْضَةٌ. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا (¬٣). (٤/ ٣٣٤)

١٧٣٢٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن المتعة. فقال: حرام. =

١٧٣٢١ - فقيل له: إنّ ابن عباس يُفْتِي بها. =

١٧٣٢٢ - قال: فهلا تَزَمْزَم (¬٤) بها في زمان عمر (¬٥). (٤/ ٣٣٣)

١٧٣٢٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لا يَحِلُّ لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام، يُمْهِرُها، ويَرِثُها، وتَرِثُه، ولا يقاضيها على أجل أنها امرأته؛ فإن مات أحدُهما لم يتوارثا (¬٦). (٤/ ٣٣٣)

١٧٣٢٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: نسخت آيةُ الميراثِ المتعةَ (¬٧). (٤/ ٣٣٠ - ٣٣١)

١٧٣٢٥ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: واللهِ، ما كانت المتعةُ إلا

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 6، ص 243 (SanadKitab #639, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.