Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 261

  1. سورة النساء
  2. فإذا أحصن
  3. تفسير الآية

١٧٤٣٦ - عن زيد بن خالد الجهني: أنّ النبي ﷺ سُئِل عن الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضَفِيرٍ» (¬١) [١٦٢٣]. (٤/ ٣٤١ - ٣٤٢)

١٧٤٣٧ - عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتبين زناها؛ فليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبِعها، ولو بحبل من شعر» (¬٢). (ز)

١٧٤٣٨ - عن عمر بن الخطاب -من طريق محمد ابن شهاب الزهري- أنّه جلد ولائِد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزِّنا (¬٣). (ز)

١٧٤٣٩ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مَعْقِل بن مُقَرِّن- أنّه سُئِل عن أمَةٍ زَنَتْ وليس لها زوج. فقال: اجلدوها خمسين جلدة. قال: إنّها لم تحصن. قال: إسلامُها إحصانُها (¬٤). (٤/ ٣٤٠)

١٧٤٤٠ - وعن عبد الله بن عمر =

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 6، ص 261 (SanadKitab #639, hlm. urut 3763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.