حُرًّا (¬١). (٤/ ٣٤١)
١٧٤٥٨ - وعن طاووس بن كيسان، نحوه (¬٢). (ز)
١٧٤٥٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- أنّه أصاب جاريةً له قد كانت زَنَتْ، وقال: أحصنتُها (¬٣). (ز)
١٧٤٦٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب (¬٤). (٤/ ٣٤٠)
١٧٤٦١ - عن أنس بن مالك -من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس- أنّه كان يضرب إماءَه الحَدَّ إذا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أولم يَتَزَوَّجْنَ (¬٥). (٤/ ٣٤٢)
١٧٤٦٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- يقول: لا تضرب الأمةُ إذا زَنَتْ ما لم تتزوج (¬٦) [١٦٢٤]. (ز)
١٧٤٦٣ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- «فَإذَآ أحْصَنَّ». قال: إذا أسلمن (¬٧). (٤/ ٣٤٠)
١٧٤٦٤ - عن سالم [بن عبد الله بن عمر] =
١٧٤٦٥ - والقاسم [بن محمد بن أبي بكر]-من طريق جابر- قالا: إحصانُها: إسلامُها وعفافُها، في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾ (¬٨). (ز)
١٧٤٦٦ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه تلا هذه الآية: ﴿فإذا