Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 266

  1. سورة النساء
  2. فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
  3. تفسير الآية

أمرني عمر في فتيةٍ من قريش، فجَلَدْنا ولائدَ مِن ولائد الإمارة خمسين في الزِّنا (¬١). (ز)

١٧٤٧٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، قال: مِن الجلد (¬٢). (٤/ ٣٣٦)

١٧٤٧٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فإن أتين بفاحشة﴾ يقول: فإن جئن بالزِّنا ﴿فعليهن﴾ قال: فعلى الولاية ﴿نصف ما على المحصنات﴾ قال: فعلى الولاية نصف ما على الحُرَّة مِن الجلد، وهي خمسون جلدة (¬٣). (ز)

١٧٤٨٠ - وعن إسماعيل السُّدِّيّ =

١٧٤٨١ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (¬٤). (ز)

١٧٤٨٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، قال: خمسون جلدة، ولا نفي، ولا رجم (¬٥). (ز)

١٧٤٨٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن أتين بفاحشة﴾ يقول: فإن جئن بالزِّنا ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ يعني: خمسين جلدة، نصف ما على الحُرَّة إذا زَنَتْ (¬٦) [١٦٢٦]. (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 6، ص 266 (SanadKitab #639, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.