١٧٩١٨ - عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أنّ النبي ﷺ قال: «فإن خِفتُم نشوزَهن فاهجروهن في المضاجع». قال حماد: يعني: النكاح (¬١). (٤/ ٣٨٢)
١٧٩١٩ - عن علي بن أبي طالب =
١٧٩٢٠ - ومجاهد بن جبر =
١٧٩٢١ - والحسن البصري، أنّهم قالوا: تهجر فراشًا (¬٢). (ز)
١٧٩٢٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يُجامِعها (¬٣). (٤/ ٤٠٢)
١٧٩٢٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، يعني: بالهجران؛ أن يكون الرجلُ والمرأة على فراش واحد لا يُجامِعُها (¬٤). (٤/ ٤٠٢)
١٧٩٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك (¬٥). (٤/ ٤٠٢)
١٧٩٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: إنها لا تُتْرك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع (¬٦). (ز)
١٧٩٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، قال: يفعلُ بها ذاك، ويضرِبُها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته (¬٧). (٤/ ٤٠٣)
١٧٩٢٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يُكَلِّفها أن تحبه (¬٨). (٤/ ٤٠٣)