١٧٩٧٢ - وعن عكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك (¬١). (ز)
١٧٩٧٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، يقول: إذا أطاعَتْك فلا تَتَجَنَّ عليها العِلَل (¬٢). (ز)
١٧٩٧٤ - وعن عطاء [بن أبي رباح]، نحو ذلك (¬٣). (ز)
١٧٩٧٥ - عن مجاهد بن جبر: ﴿فإن أطعنكم﴾. قال: إن جاءت إلى الفراش، ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها (¬٤). (٤/ ٤٠١)
١٧٩٧٦ - عن قتادة بن دِعامة في قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها (¬٥). (٤/ ٤٠٦)
١٧٩٧٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ يقول: فإن أطاعتك فلا تبغِ عليها العِلَل (¬٦). (ز)
١٧٩٧٨ - قال محمد بن السائب الكلبي: ﴿فإن أطَعْنَكم﴾ في الجماع ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلًا﴾ يقول: لا تُكَلِّفُوهُنَّ الحُبَّ، فإنّما جُعِلَت الموعظة لهن والضرب في المضجع ليس على الحب، ولكن على حاجته إليها (¬٧). (ز)
١٧٩٧٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، يعني: عِلَلًا. يقول: لا تُكَلِّفها في الحُبِّ لك ما لا تُطِيق (¬٨). (ز)
١٧٩٨٠ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر- قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، قال: فحَرَّم الله ضربَهُنَّ عند الطاعة (¬٩). (ز)
١٧٩٨١ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق- قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، قال: العِلَل (¬١٠). (ز)
١٧٩٨٢ - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- ﴿فإن أطعنكم﴾ قال: إن أتت