Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 428

  1. سورة النساء
  2. أو لامستم النساء
  3. تفسير الآية، وأحكامها

١٨٣٦٢ - عن خُصَيْف، قال: سألتُ مجاهدًا، فقال: الجماع (¬١). (ز)

١٨٣٦٣ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- قال: الملامسة: ما دون الجماع (¬٢). (٤/ ٤٦٠)

١٨٣٦٤ - عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: الملامسةُ: الجماع (¬٣). (٤/ ٤٦٠)

١٨٣٦٥ - عن الحكم [بن عتيبة] =

١٨٣٦٦ - وحماد [بن أبي سليمان]-من طريق شعبة- أنّهما قالا: اللمس: ما دون الجماع (¬٤). (ز)

١٨٣٦٧ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق قتادة- قال: الملامسة: ما دون الجماع (¬٥). (ز)

١٨٣٦٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو لامستم النساء﴾، يعني: جامعتم (¬٦) [١٧٠٥]. (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 6، ص 428 (SanadKitab #639, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.