١٩٤٥٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- يعني في قوله: ﴿ومن قتل مؤمنا خطا﴾، قال: إذا قُتل المسلم، فهذا له ولورثته المسلمين (¬١). (ز)
١٩٤٥٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزي إلا مَن صام وصلّى، وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة فالصبي يُجْزِئ (¬٢). (ز)
١٩٤٥٨ - عن عامر الشعبي -من طريق أبي حيان التيمي- ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾، قال: قد صلَّتْ (¬٣). (ز)
١٩٤٥٩ - وعن مجاهد بن جبر =
١٩٤٦٠ - وعطاء =
١٩٤٦١ - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك (¬٤). (ز)
١٩٤٦٢ - عن الحسن البصري: ﴿رقبة مؤمنة﴾ مَن قد عقل الإيمان، وصلّى، وصام (¬٥).
١٩٤٦٣ - عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- قال: كل شيء في كتاب الله ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ فمَن صام، وصلّى، وعقل. وإذا قال: فتحرير رقبة: فما شاء (¬٦). (ز)
١٩٤٦٤ - عن عطاء: يجزئ من الرقبة المؤمنة مَن وُلِد في الإسلام ولم يكن صلى (¬٧). (ز)
١٩٤٦٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تُجْزِئ (¬٨). (ز)