Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 652

  1. سورة النساء
  2. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة

﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾

١٩٥٤٢ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ وكُلِّ ذِمِّيٍّ مثلُ دية المسلم. =

١٩٥٤٣ - قال: وكذلك كانت على عهد النبي ﷺ =

١٩٥٤٤ - وأبي بكر =

١٩٥٤٥ - وعمر =

١٩٥٤٦ - وعثمان =

١٩٥٤٧ - حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا. =

١٩٥٤٨ - ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلمًا منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز، فأُخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة. =

١٩٥٤٩ - قلت للزهري: إنه بلغني أنّ ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إنّ خير الأمور ما عُرض على كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾ فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلّمتها إليه (¬١). (ز)

١٩٥٥٠ - عن محمد ابن شهاب الزهري أنّ أبا بكر الصديق =

١٩٥٥١ - وعثمان بن عفان كانا يجعلان دِيَة اليهودي والنصراني إذا كانا مُعاهِدَين كدية المسلم (¬٢). (ز)

١٩٥٥٢ - قال عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب-: دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمائة (¬٣). (٤/ ٥٩٠)

١٩٥٥٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كانت قيمة الدية على

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 6، ص 652 (SanadKitab #639, hlm. urut 4154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.