٢٠٥٨٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن تصلحوا﴾ أمرَهُنَّ، ﴿وتتقوا﴾ الميل والجور؛ ﴿فإن الله كان غفورا﴾ حين مِلْت إلى الشابة برِضا الكبيرة، ﴿رحيما﴾ بك حين رخَّص لك في الصلح، فإن أبت الكبيرةُ الصلح إلا أن تُسَوِّي بينها وبين الشابة أو تطلقها كان ذلك لها (¬١). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٢٠٥٨٧ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وأحدُ شِقِّيَهْ ساقِط» (¬٢). (٥/ ٧٠)
٢٠٥٨٨ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عبيد أبي الحرم- قال: كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدِل بينهما حتى أعُدّ القُبَل (¬٣). (٥/ ٧١)
٢٠٥٨٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- قال: إن كانوا لَيُسَوُّون بين الضرائر، حتى تبقى الفضلة مِمّا لا يُكال من السَّوِيق والطعام، فيقسمونه كفًّا كفًّا إذا كان مِمّا لا يُسْتَطاع كَيْلُه (¬٤). (٥/ ٧١)
٢٠٥٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: كانوا يستحبون أن يُسَوُّوا بين الضرائر، حتى في الطِّيب؛ يَتَطَيَّب لهذه كما يَتَطَيَّب لهذه (¬٥). (٥/ ٧٠)
٢٠٥٩١ - عن محمد بن سيرين -من طريق هارون بن إبراهيم- في الذي له