شجر الحرم، فيأمن به حيث يذهب، فهذا في غير أشهر الحرم، فإذا كان أشهر الحرم لم يُقَلِّدوا أنفسهم ولا أباعِرهم، وهم يأمنون حيث ما ذهبوا (¬١). (ز)
٢١٣٢٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا القلائد﴾، قال: القلائد: كان الرجل يأخذ لِحاءَ شجرة من شجر الحرم، فيَتَقَلَّدها، ثم يذهب حيث شاء، فيأمن بذلك، فذلك القلائد (¬٢) [١٩٣٦]. (ز)
﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾
٢١٣٢٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾، يعني: مَن تَوَجَّه قِبل البيت. فكان المؤمنون والمشركون يَحُجُّون البيت جميعًا، فنَهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدًا يَحُجّ البيت، أو يَتَعَرَّضُوا له من مؤمن أو كافر. ثُمَّ أنزل الله بعد هذا: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: ٢٨] (¬٣).
(٥/ ١٦٣)
٢١٣٣٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العوفي- قال: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾، يقول: مَن تَوَجَّه حاجًّا (¬٤).