والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، أخاصٌّ أم عامٌّ؟ قال: بل عامٌّ (¬١) [٢٠٧٤]. (٥/ ٢٩٤)
٢٢٤٢٠ - عن نَجْدة بن نُفَيع، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: ﴿والسارق والسارقة﴾ الآية، قال: ما كان من الرجال والنساء قُطِع (¬٢). (٥/ ٢٩٥)
٢٢٤٢١ - عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّ المعني بذلك: سارق عشرة دراهم فصاعدًا (¬٣). (ز)
٢٢٤٢٢ - عن الأوزاعي: أنّ المعني بذلك: ربع دينار، أو قيمته (¬٤) [٢٠٧٥]. (ز)
﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾
٢٢٤٢٣ - عن محمد بن المُنكَدِر، قال: قَطَع رسول الله يدَ سارق مِن الكُوع، وحَسَمَها (¬٥). (ز)
٢٢٤٢٤ - عن عمرو بن دينار: كان النبي ﷺ يقطع اليد من الكوع، وكان يقطع من