٢٢٦٩٧ - عن رجل من الصحابة، قال: مَن أُصيب بشيء من جسده فترَكه لله كان كفارةً له (¬١). (٥/ ٣٣٧)
٢٢٦٩٨ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، ﴿فهو كفارة له﴾، قال: للجارح (¬٢). (٥/ ٣٣٨)
٢٢٦٩٩ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق رجل-: للمجروح (¬٣). (ز)
٢٢٧٠٠ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، قال: للمجروح (¬٤). (ز)
٢٢٧٠١ - عن مجاهد بن جبر =
٢٢٧٠٢ - وإبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، قالا: كفارةٌ للجارح، وأجرُ الذي أُصيب على الله (¬٥). (٥/ ٣٣٨)
٢٢٧٠٣ - عن يونس بن أبي إسحاق، قال: سأَلَ مجاهدٌ أبا إسحاق [السبيعي] عن قوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾. فقال له أبو إسحاق: هو الذي يَعفو. =
٢٢٧٠٤ - قال مجاهد بن جبر: لا، بل هو الجارحُ صاحبُ الذَّنب (¬٦). (٥/ ٣٣٧)
٢٢٧٠٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق مغيرة-: للجارح (¬٧). (ز)
٢٢٧٠٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله بن كثير- قال: إذا أصاب رجلٌ رجلًا، ولا يعلم المُصاب مَن أصابه، فاعترف له المُصِيب، فهو كفّارة للمُصِيب. قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: أصاب عروةُ بن الزبير عينَ إنسان عند الركن فيما يستلمون، فقال له: يا هذا، أنا عروة بن الزبير، فإن كان بعينك بأسٌ فأنا بها (¬٨). (ز)