تَرى أنه كما حلَفْتَ عليه، فلا يكونُ كذلك، تُجُوِّز لك عنه، ولا كفارة عليك فيه، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: ما تعمَّدتَ فيه المأثمَ، فعليك فيه الكفارة (¬١). (٥/ ٤٤١)
٢٣٢٧١ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ليس في لغو اليمين كفّارة (¬٢). (ز)
٢٣٢٧٢ - عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه- أنّه قال: أمّا ما عقدتم الأيمان فيُقال: ما عَزَمْتُم على وفائه (¬٣). (ز)
٢٣٢٧٣ - عن يحيى بن سعيد الأنصاري =
٢٣٢٧٤ - وعلي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: ليس في لغوِ اليمين كفارةٌ (¬٤) [٢١٥٥]. (ز)
٢٣٢٧٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾ وهو الرجل يحلف على أمرٍ وهو يرى أنّه فِيهِ صادق، وهو كاذب، فلا إثم عليه ولا كفارة،