Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 49

  1. سورة المائدة
  2. أو كسوتهم
  3. تفسير الآية

٢٣٣٩٧ - والحكم [بن عتيبة] =

٢٣٣٩٨ - وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب (¬١). (ز)

٢٣٣٩٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجْزَأ عنه (¬٢). (ز)

٢٣٤٠٠ - عن إبراهيم النخعي -من طريق ابن فُضيل عن مغيرة- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب جامع =

٢٣٤٠١ - قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع: الملحفة، أو الكساء، أو نحوه، ولا نرى الدرع، والقميص، والخمار ونحوه جامعًا (¬٣) [٢١٥٧]. (ز)

٢٣٤٠٢ - عن مجاهد بن جبر، ﴿أو كسوتهم﴾، قال: القميصُ، أو الرِّداء، أو الإزار. قال: ويُجزِئ في كفارة اليمين كلُّ ثوبٍ إلا التُّبّانَ، والقَلَنسُوة (¬٤). (٥/ ٤٤٨)

٢٣٤٠٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿أو كسوتهم﴾، قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئتَ (¬٥). (٥/ ٤٤٨)

٢٣٤٠٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب ثوب. =

٢٣٤٠٥ - قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار (¬٦). (ز)

٢٣٤٠٦ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: الكسوة لكل مسكين: رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة (¬٧). (ز)

٢٣٤٠٧ - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال في كفارة اليمين في قوله:

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 8، ص 49 (SanadKitab #639, hlm. urut 4974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.