Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 53

  1. سورة المائدة
  2. أو تحرير رقبة

الزنا في الرقبة، ويُجْزِئُ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين (¬١). (٥/ ٤٤٩)

٢٣٤٣٠ - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: لا يُجْزِئُ الأعمى، ولا المُقْعَدُ في الرقبة (¬٢). (٥/ ٤٤٩)

٢٣٤٣١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يَرى عِتقَ الكافر في شيءٍ من الكفارات (¬٣). (٥/ ٤٤٩)

٢٣٤٣٢ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره عتق المُخبَّل (¬٤) في شيء من الكفارات (¬٥). (ز)

٢٣٤٣٣ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: تُجْزِئُ الرقبةُ الصغيرة (¬٦). (٥/ ٤٤٩)

٢٣٤٣٤ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُجْزِئ المولود في الإسلام من رقبة (¬٧). (ز)

٢٣٤٣٥ - عن سليمان (¬٨) -من طريق النعمان بن المنذر- قال: إذا وُلِد الصبي فهو نسمة، وإذا انقلب ظَهْرًا لبطنٍ فهو رَقَبَة، وإذا صلى فهو مؤمنة (¬٩). (ز)

٢٣٤٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ما سواء أكان المحرَّر يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، أو صابِئِيًّا فهو جائز، وهو بالخيار في الرقبة، أو الطعام، أو الكسوة (¬١٠) [٢١٦٠]. (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 8، ص 53 (SanadKitab #639, hlm. urut 4978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.