الزنا في الرقبة، ويُجْزِئُ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين (¬١). (٥/ ٤٤٩)
٢٣٤٣٠ - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: لا يُجْزِئُ الأعمى، ولا المُقْعَدُ في الرقبة (¬٢). (٥/ ٤٤٩)
٢٣٤٣١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يَرى عِتقَ الكافر في شيءٍ من الكفارات (¬٣). (٥/ ٤٤٩)
٢٣٤٣٢ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره عتق المُخبَّل (¬٤) في شيء من الكفارات (¬٥). (ز)
٢٣٤٣٣ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: تُجْزِئُ الرقبةُ الصغيرة (¬٦). (٥/ ٤٤٩)
٢٣٤٣٤ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُجْزِئ المولود في الإسلام من رقبة (¬٧). (ز)
٢٣٤٣٥ - عن سليمان (¬٨) -من طريق النعمان بن المنذر- قال: إذا وُلِد الصبي فهو نسمة، وإذا انقلب ظَهْرًا لبطنٍ فهو رَقَبَة، وإذا صلى فهو مؤمنة (¬٩). (ز)
٢٣٤٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ما سواء أكان المحرَّر يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، أو صابِئِيًّا فهو جائز، وهو بالخيار في الرقبة، أو الطعام، أو الكسوة (¬١٠) [٢١٦٠]. (ز)