٢٣٥٢٠ - عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي بردة- قال: إنّ هذه الأَنبذةَ تُنبَذُ مِن خمسةِ أشياءَ: مِن التمر، والزبيب، والعسل، والبُرِّ، والشعير، فما خَمَرتَه منها ثم عَتَّقْتَه فهو خَمر (¬١). (٥/ ٤٧١)
٢٣٥٢١ - عن عبد الله بن عباس، قال: حُرِّمت الخمر بعَينِها؛ قليلِها وكثيرِها، والمسكِرُ مِن كلِّ شراب (¬٢). (٥/ ٤٦٣)
٢٣٥٢٢ - عن البراء بن عازب، قال: نزَل تحريمُ الخمر وما في أسقِيتِنا إلا الزبيبُ والتمر، فأكْفَأْناهما (¬٣). (٥/ ٤٦٥)
٢٣٥٢٣ - عن عبد الله بن عمر، قال: حُرِّمَت الخمرُ وما بالمدينة منها شيءٌ، وما خَمرُهم يومئذٍ إلا الفَضِيخُ (¬٤) (¬٥). (٥/ ٤٦٤)
٢٣٥٢٤ - عن عبد الله بن عمر، قال: لقد أنزَل الله تحريمَ الخمر وما بالمدينة زبيبةٌ واحدةٌ (¬٦). (٥/ ٤٦٥)
٢٣٥٢٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: نزَل تحريمُ الخمر وإنّ بالمدينة يومئذٍ لَخَمْسةَ أشربةٍ، ما فيها شرابُ العِنَب (¬٧). (٥/ ٤٦٩)
٢٣٥٢٦ - عن جابر بن عبد الله قال: حُرِّمَت الخمرُ يومَ حُرِّمت وما كان شرابُ الناس إلا التمرَ والزبيبَ (¬٨). (٥/ ٤٦٣)
٢٣٥٢٧ - عن أنس بن مالك: أنّ الآية التي حَرَّم الله فيها الخمر نزَلت وليس في