٢٣٧١٠ - عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الضَّبُعُ صيدٌ، فإذا أصابه المُحْرِمُ ففيه جزاءٌ كبشٌ مُسِنٌّ، وتُؤكَلُ» (¬١). (٥/ ٥١٦)
٢٣٧١١ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «في بيضةِ النعامِ صيامُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين» (¬٢).
(٥/ ٥١٨)
٢٣٧١٢ - عن عبد الله بن مسعود =
٢٣٧١٣ - وأبي موسى الأشعري، موقوفًا مثلَه (¬٣). (٥/ ٥١٨)
٢٣٧١٤ - عن معاويةَ بن قُرَّةَ، عن رجلٍ من الأنصار: أنّ رجلًا أوطَأ بعيرَه أُدْحِيَّ (¬٤) نعامةٍ، فكسَر بيضَها، فقال رسول الله ﷺ: «عليك بكلِّ بيضةٍ صومُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين» (¬٥). (٥/ ٥١٨)
٢٣٧١٥ - عن عبد الله بن ذَكْوان: أنّ النبي ﷺ سُئِل عن محرِمٍ أصاب بيضَ نعام.