٢٣٧٥٧ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾: يحكم به رجلان ذوا عدل في مَن قتل الصيد (¬١). (ز)
٢٣٧٥٨ - عن أبي الزناد، نحو ذلك (¬٢). (ز)
٢٣٧٥٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾، يعنى: يحكم بالكفارة رجلان من المسلمين، عَدْلَيْن، فقيهين، يحكمان في قاتل الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم (¬٣). (ز)
﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾
٢٣٧٦٠ - عن أبي جعفر محمد بن علي: أنّ رجلًا سأل عليًّا عن الهَدي مِمّا هو؟ فقال: مِن الثمانية الأزواج. فكأن الرجلَ شكَّ، فقال عليٌّ: تقرأُ القرآن؟ قال: نعم. قال: فسمعتَ الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ [المائدة: ١]؟ قال: نعم. قال: وسمِعتَه يقول: ﴿ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ [الحج: ٣٤]؟، ﴿ومن الأنعام حمولة وفرشا﴾ [الأنعام: ١٤٢]؟ قال: نعم. قال: فسمِعتَه يقول: ﴿من الضأن اثنين ومن المعز اثنين﴾ [الأنعام: ١٤٣]، ﴿ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين﴾ [الأنعام: ١٤٤]؟ قال: نعم. قال: فسمِعتَه يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ إلى قوله: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾؟ قال الرجل: نعم. قال: قتَلتُ ظَبيًا فما عَلَيَّ؟ قال: شاة. قال عَلِيٌّ: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾؟ قال الرجل: نعم. فقال عَلِيٌّ: قد سمّاه الله ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ كما تسمَعُ (¬٤). (٥/ ٥٢٣)
٢٣٧٦١ - عن عبد الله بن عمر -من طريق القاسم بن محمد- قال: إنّما الهَديُ ذواتُ الجَوفِ (¬٥). (٥/ ٥٢٣)
٢٣٧٦٢ - عن الحكم [بن عتيبة]، قال: قيمةُ الصيد حيثُ أصابه (¬٦). (٥/ ٥٢٤)
٢٣٧٦٣ - عن عطاء [بن أبى رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا قدمتَ مكةَ