لكم صيد البحر وطعامه﴾، فصيدُه: ما صِيد منه. وطعامُه: ما قَذَف (¬١). (٥/ ٥٣٢)
٢٣٨٦٤ - عن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، قال: ما لَفَظَ ميتًا فهو طعامه (¬٢). (ز)
٢٣٨٦٥ - عن زيد بن ثابت =
٢٣٨٦٦ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٢٣٨٦٧ - والحسن البصري، نحو ذلك (¬٣). (ز)
٢٣٨٦٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ليث- قال: صيدُ البحر حلالٌ، وماؤُه طَهُور (¬٤). (٥/ ٥٣٢)
٢٣٨٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مجلز- قال: صَيدُه: ما صِيد. وطعامُه: ما لفَظ به البحرُ. وفي رواية: ما قَذَف به. يعني: مَيتًا (¬٥). (٥/ ٥٣٣)
٢٣٨٧٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الآية، قال: صيدُه الطَّرِيُّ، وطعامُه المالحُ، للمسافر والمقيم (¬٦).
(٥/ ٥٣٣)
٢٣٨٧١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليٍّ- ﴿أحل لكم صيد البحر﴾، يعني: طعامُه؛ مالِحُه، وما حُسِر عنه الماء، وما قذَفه، فهذا حلالٌ لجميع الناس؛ مُحرِمٍ، وغيرِه (¬٧). (٥/ ٥٣٤)
٢٣٨٧٢ - عن ميمون الكُردِيِّ: أنّ عبد الله بن عباس كان راكبًا، فمرَّ عليه جرادٌ، فضرَبه، فقيل له: قتلتَ صيدًا وأنت مُحرِمٌ؟ فقال: إنّما هو مِن صيد البحر (¬٨). (٥/ ٥٣٥)
٢٣٨٧٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق قتادة- قال: صَيدُه: ما اضطَرب.