٢٦٣٨٧ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا يُعْطُون مَن اعْتَرَّ (¬١) بهم شيئًا سِوى الصدقة (¬٢). (٦/ ٢٢٣)
٢٦٣٨٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق أشعث- قال: يُطْعِم المعتَرَّ سوى ما يُعْطِي من العُشر ونصف العُشر (¬٣). (ز)
٢٦٣٨٩ - عن أنس بن مالك -من طريق يزيد بن درهم- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الزكاة المفروضة (¬٤). (٦/ ٢٢٨)
٢٦٣٩٠ - عن محمد ابن الحنفية -من طريق سالم المكي- قوله: ﴿وآتواحقه يوم حصاده﴾، قال: يوم كَيْله، يُعطي العشرَ أو نصفَ العُشر (¬٥). (ز)
٢٦٣٩١ - قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب =
٢٦٣٩٢ - والحكم [بن عتيبة]: هو حقٌّ في المال سوى الزكاة (¬٦). (ز)
٢٦٣٩٣ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق حيّان الأعرج- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الزكاة (¬٧). (ز)
٢٦٣٩٤ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد =
٢٦٣٩٥ - وسعيد بن المسيب =
٢٦٣٩٦ - وإبراهيم النخعي =
٢٦٣٩٧ - والضحاك بن مُزاحِم =
٢٦٣٩٨ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٢٦٣٩٩ - وطاووس بن كيسان =