﴿عَنْ يَدٍ﴾
٣٢١٠٧ - قال عبد الله بن عباس: يعطونها بأيديهم، ولا يرسلون بها على يد غيرهم (¬١). (ز)
٣٢١٠٨ - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿عن يد﴾، قال: عَن قَهْرٍ (¬٢). (٧/ ٣١٣)
٣٢١٠٩ - عن أبي سِنان -من طريق حمزة بن اسماعيل- في قوله: ﴿عن يد﴾، قال: عن قُدْرَةٍ (¬٣). (٧/ ٣١٣)
٣٢١١٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد﴾، يعني: عن أنفسهم (¬٤). (ز)
٣٢١١١ - عن سفيان بن عيينة -من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري- في قوله: ﴿عن يد﴾، قال: مِن يده، ولا يَبعَثُ بها مع غيره (¬٥) [٢٩١٣]. (٧/ ٣١٣)