Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 462

  1. سورة التوبة
  2. إنما الصدقات
  3. من أحكام الآية

٣٢٦٩٣ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- =

٣٢٦٩٤ - وإبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- =

٣٢٦٩٥ - والحسن البصري -من طريق يزيد- =

٣٢٦٩٦ - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجاج-، نحو ذلك (¬١). (٧/ ٤١٠)

٣٢٦٩٧ - قال إبراهيم النخعي: إن كان المالُ كثيرًا يَحْتَمِلُ الإجزاءَ قَسَمَه على الأصناف، وإن كان قليلًا جاز وضْعُه في صِنف واحد (¬٢). (ز)

٣٢٦٩٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس: لا يجوز صرفُها كلُّها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف (¬٣). (ز)

٣٢٦٩٩ - عن عمر بن عبد العزيز: يجب أن تُقْسَم زكاةُ كُلِّ صنف مِن ماله على الموجودين من الأصناف الستة -الذين سُهْمانُهم ثابتة- قِسْمَةً على السواء؛ لأنّ سهمَ المُؤَلَّفَة ساقِطٌ، وسهمَ العامل إذا قسم بنفسه، ثم حصة كل صِنف منهم لا يجوز أن تُصْرَف إلى أقلَّ مِن ثلاثةٍ منهم إن وُجِد منهم ثلاثة أو أكثر، فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز، فإن لم يُوجَد مِن بعض الأصناف إلا واحِدٌ صُرِف حِصَّةُ ذلك الصنف إليه، ما لم يخرج عن حَدِّ الاستحقاق، فإن انتهت حاجَتُه وفَضُلَ شيءٌ رَدَّه إلى الباقين (¬٤). (ز)

٣٢٧٠٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

٣٢٧٠١ - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحوه (¬٥). (ز)

٣٢٧٠٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم =

٣٢٧٠٣ - وطاووس بن كيسان =

٣٢٧٠٤ - ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِي =

٣٢٧٠٥ - ومقاتل بن حيان أنّهم قالوا: إذا وضعتَ منه في صِنفٍ واحد أجْزَأك (¬٦). (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 10، ص 462 (SanadKitab #639, hlm. urut 6839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.