٤٠٨٥٩ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق عبد الملك بن أبي غَنِيَّة- في قوله: ﴿والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون﴾: فجعل منه الأكل. ثم قرأ: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾، قال: لم يجعل لكم فيها أكلًا. وكان الحكم يقول: الخيل والبغال والحمير حرامٌ في كتاب الله (¬١). (٩/ ١٥)
٤٠٨٦٠ - عن ابن جريج، قلت لعطاء [بن أبي رباح]: الحمار يشرب في جفنتي؟ قال: نعم، وتوضأ بفضله. ثم تلا ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها﴾. قلت: فإنه يُنهى عن أكله. قال: ليس أكله مثل أن يتوضأ بفضله، فاسقه بجفنتك (¬٢). (ز)
٤٠٨٦١ - عن مالك بن أنس: أنّ أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل؛ لأن الله ﵎ قال: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾. وقال ﵎ في الأنعام: ﴿لتركبوا منها، ومنها تأكلون﴾ [غافر: ٧٩]. وقال ﵎: ﴿ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ [الحج: ٣٤]، ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: ٣٦]. قال: وسمعت مالكًا يقول: أن البائس هو الفقير، وأن المعتر هو الزائر. قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك: والقانع هو الفقير أيضًا (¬٣) [٣٦٤٠]. (ز)