Lewati ke konten

Kitab: Lum'atul Adillah · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca halaman 99

  1. فصل

فَإِذا بَطل القسمان تعين الثَّالِث

وَهُوَ أَن تنفذ إِرَادَة أَحدهمَا دون الآخر

فَالَّذِي لَا تنفذ إِرَادَته فَهُوَ المغلوب المقهور المستكره

وَالَّذِي نفذت إِرَادَته فَهُوَ الْإِلَه الْقَادِر على تَحْصِيل مَا يَشَاء

فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يتوافقا أبدا وَلَا يختلفا قطّ

قُلْنَا إِن لم نجوز اخْتِلَافهمَا فِي الْإِرَادَة كَانَ محالا

إِذْ وجود أَحدهمَا وَوُجُود صِفَاته يَسْتَحِيل أَن يمْنَع الثَّانِي من أَن يُرِيد مَا يَصح إِرَادَته عِنْد تَقْدِير الِانْفِرَاد وَالْعَاجِز منحط عَن رُتْبَة الربوبية وَذَلِكَ مَضْمُون قَوْله تَعَالَى ﴿لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا﴾ أَي لتناقضت أحكامهما عِنْد تَقْدِير القادرين على الْكَمَال

فصل

الْقَدِيم الْبَارِي ﷾ عَالم بِعلم قديم قَادر بقدرة قديمَة حَيّ بحياة قديمَة

Rujukan halaman ini: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، ص 99 (SanadKitab #6398, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.