تجب في الأموال التي ستأتي١ إذا كان المالك مكلَّفًا٢.
[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان
إنما تجب منه في النعم وهي: الإبل والبقر والغنم.
[الـ] فصل [الأول: نصاب الإبل]
إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة، ثم في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض٣ أو ابن لبون٤، وفي ست وثلاثين ابنة لبون٥، وفي ست وأربعين٦، وفي إحدى وستين جذعة٧، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة٨.