ويجوز له قتل الفواسق الخمس١، وصيد حرم المدينة، وشجره كحرم مكة٢ إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالًا لمن وجده٣ ويحرم صيد وَجٍّ٤ وشجره٥.