Lewati ke konten

Kitab: Al-Adillah ar-Radhiyyah · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 130

  1. الكتاب التاسع: كتاب الطلاق
  2. الباب الرابع: باب الظهار

[الباب الرابع] : باب الظهار

وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك١، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفِّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم ستين مسكينًا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين٢، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرًا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتًا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت٣، وإذا

Rujukan halaman ini: الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية، ص 130 (SanadKitab #6400, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.