[الكتاب العاشر] : كتاب البيع[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق١، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام٢ والكلب٣ والسنور٤، والدم٥