وإن صحبه غيره١، ولا بيع الرطب بما كان يابسًا٢ إلا لأهل العرايا٣، ولا بيع اللحم بالحيوان٤، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه٥ولا يجوز بيع العينة٦.