Lewati ke konten

Kitab: Al-Adillah ar-Radhiyyah · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 157

  1. الكتاب العاشر: كتاب البيع
  2. الباب الرابع عشر: [باب] الوقف

فيه قربة، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف١، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين٢.

ومن وقف شيئًا مضارة فهو باطل ٣ (*) ، ومن وضع مالًا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤، والوقف على القبور؛ لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنةً باطلٌ٥.

Rujukan halaman ini: الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية، ص 157 (SanadKitab #6400, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.